عبد الرزاق الصنعاني

106

المصنف

إذا قتل فماله لورثته ، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين ] ( 1 ) لا أعلمه ، إلا قال : [ إلا ] ( 2 ) أن يكون له وارث على دينه في أرض ، فهو أحق به ( 3 ) . ( 10143 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم أن عليا قال : ميراث المرتد لولده ( 4 ) . ( 10144 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي كثير قال : سألت ابن المسيب عن المرتد كم ( 5 ) تعتد امرأته ؟ [ قال ] ( 6 ) : ثلاثة قروء ، قال : قلت : إنه قتل ، قال : فأربعة أشهر وعشرا ، قال قلت : أيوصل ميراثه ؟ فقال : ما يوصل ميراثه ؟ قال : أيرثه بنوه ؟ قال : نرثهم ، ولا يرثونا ( 7 ) . ( 10145 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم ، أن عمر بن الخطاب قال : أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا ( 8 ) .

--> ( 1 ) سقط من هنا واستدركته من السادس ، وقد أثبت الناسخ القدر الساقط بعد هذا الحديث ، فحذفته من هناك وأثبته هنا . ( 29 الزيادة مني ثم وجدتها في السادس . ( 3 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 67 ) وقد تقدم مختصرا في ( ص 82 ) . ( 4 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 67 ) ( 5 ) في " ص " هنا " لم " خطأ . ( 6 ) سقط من هنا . ( 7 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 67 ) وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن موسى بن أبي كثير 3 ، رقم : 307 . ( 8 ) أعاده المصنف في السادس .